لائحة جديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات بالمملكة

  • 8/11/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت هيئة النقل العام، لائحة جديدة منظمة لنشاط تأجير السيارات في المملكة، ومن المقرر بدأ العمل بها بعد 3 أشهر. وتهدف اللائحة الجديدة، إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في السعودية، من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وألزمت اللائحة شركات التأجير، بأن تكون السيارة المؤجرة جديدة، ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط، وألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات على 5 سنوات من تاريخ سنة الصنع. وتضمنت اللائحة الشروط اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات حسب 4 فئات، وهي: الفئة (أ): ويصدر الترخيص وفق الشروط والضوابط التالية: 1- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة. 2- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات 3 آلاف سيارة أو أكثر. 3- توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة. 4- يجوز التعاقد مع وسيط التأجير. 5- يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وبسائق. الفئة (ب): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية: 1- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة. 2- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات 300 سيارة. 3- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير 100 مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة. 4- يجوز التعاقد مع وسيط التأجير، في المدينة أو المنطقة محل الترخيص. 5- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق. 6- يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة. الفئة (ج): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية: 1- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة. 2- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات 100 سيارة. 3- يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط. 4-لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير. 5- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق. الفئة (د): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية: 1- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة. 2- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات 15 سيارة. 3- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة). 4- عدم إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى. 5- لا يجوز التعاقد مع وسيط التأجير. 6- لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.الحصول على الرابط المختصر

مشاركة :