صرح المستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الأمين العام، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامها ممثلو إحدى شركات التجارة الخارجية ضد وزير العدل بصفته وآخر بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل فيما تضمنه من تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المدعين من المطالبة رقم 66 لسنة 2009/2010 الصادرة عن الدعوى رقم 532 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة.وأضاف المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني: ترجع وقائع القضية إلى أن المدعين استندوا في دعواهم على أن الدعوى المشار إليها أقيمت ضدهم وآخرين من أحد البنوك وتدخل فيها بنك آخر تدخلًا هجوميًا بموجب اتفاق حوالة حق بين البنكين وبتاريخ 12/1/2010 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام المدعين وآخرين بأن يؤدوا للخصم المتدخل مبلغ 47.213.341 دولار أمريكي و66 سنتًا المستحقة حتى 30/10/2003، وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 9% من هذا التاريخ حتى تمام السداد، وبناء على ذلك القضاء فوجئ المدعون بأمر تقدير الرسوم المشار إليه بمبلغ 20.228.438 جنيه و73 قرشًا "رسوم نسبية"، ومبلغ 10.114.219 جنيه و37 قرشًا "رسوم خدمات"، استنادًا إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944. وقضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعًا وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
مشاركة :