تعرف على شروط إعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية

  • 8/13/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية، برئاسة الدكتورة سامية حسين، كتابًا دوريًا تم توزيعه على جميع المأموريات الضريبية لتنظيم إجراءات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، وذلك تيسيرًا على المجتمع الضريبي، وتوضيحًا لشروط الإعفاء من الضريبة للوحدات السكنية.وأضاف البيان، أن الكتاب الدورى نص على إعفاء الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف بالضريبة سكنًا خاصًا له ولأسرته، والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية عن ٢٤ ألف جنيه سنويًا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة، تبلغ ٢ مليون جنيه، على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة فى هذه الحالة المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.وأوضح البيان، أنه حرصًا على تسهيل إجراءات منح الإعفاء للمكلفين، وتلافيًا لأى إشكاليات قد تثور حول هذا الملف، فقد رؤى تنظيم إجراءات منح الإعفاء، وتشمل تلك الإجراءات:استلام المأمورية الضريبية المختصة لطلب الإعفاء الذى يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج المعدة لذلك الغرض وهو نموذج ٦ و٦ مكرر متضمنة تحديد الوحدة العقارية التى يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وصورة لبطاقة الرقم القومي.وحتى يقبل طلب الإعفاء أشار البيان إلى ضرورة تقديم المكلف بالضريبة لصورة من عقد شراء الوحدة العقارية، أو أى مستند يدل على ملكيته لها، أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفاؤها من الضريبة.

مشاركة :