قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يحرم على المحرم بحج أو عُمرة أن يحلق شعره.وأضاف الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن إزالة شيء من الشعر من محظورات الإحرام، لكن إن سقط شيء منه بدون قصدٍ كثناء التمشيط أو إن أخذ المحرِمُ شيئًا من شعره لضرورةٍ فلا حرج في ذلك كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.واستشهد بما روى البخاري عن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً». قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ» فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً.
مشاركة :