ساعدته زميلته في ربطة العنق ففصلته الشركة بدعوى ارتكابه عملا منافيا للآداب

  • 8/14/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

إلزام شركة أمن دفع 5 آلاف دينار لموظف قضت المحكمة العمالية الكبرى الثانية بإلزام شركة أمن دفع 5 آلاف دينار لمشرف نوبة فصلته تعسفيا، بدعوى أنه ارتكب عملا منافيا للآداب رصدته كاميرات المراقبة وهو تساعده زميلته في العمل على تعديل قميصه وربطة العنق، وقررت المحكمة إحالة طلب المدعي بإلزام المدعى عليها تسجيله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعام 2006 لإحدى الدوائر بالمحكمة الكبرى المدنية للاختصاص وأبقت الفصل في مصروفاته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى طلب المدعي في دعواه بإلزام الشركة دفع أجر شهر أوقفته الشركة فيه عن العمل قبل أن تفصله، وبدل إجازة سنوية لعام 2016، وشهادة نهاية خدمة، وبدل إخطار، والتعويض عن الفصل التعسفي، وطلب التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسنة 2006، موضحًا أنه التحق بالعمل بالشركة في 1/3/2006 بموجب عقد غير محدد المدة، بمهنة مشرف نوبة، لقاء أجر شهري 610 دنانير، وبتاريخ 10/1/2017 قامت المدعى عليها بفصله من العمل من دون سابق إنذار ومن دون مبرر. وخلال نظر المحكمة للدعوى أقر المدعي باستلامه كافة أجوره محل المطالبة واستلامه بدلا نقديا للإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة، ودفعت المدعى عليها بمشروعية فصل المدعي وذلك لإتيانه أفعالا منافية للآداب فضلا عن اعتدائه على مديره في العمل، وتقدمت بشاهدين بشأن ذلك، حيث أفاد الأول بأنه شاهد عبر كاميرات المراقبة أن المدعي كان واقفا في إحدى صالات الألعاب بأحد مواقع العمل بجانب عاملة كانت تقوم بتعديل قميصه وربطة عنقه وعندها توجه إليه وطلب منه الالتزام بأداء عمله لم يعجبه ذلك، وعندما طلب منه الحضور إلى مكتبه أخذ المدعي بالصراخ عليه، وأفاد الثاني بأنه حدثت مشادة كلامية بين المدعي والشاهد الأول وارتفع صوت كل منهما على الآخر إثر وقوف المدعي بجانب زملائه الموظفين أثناء العمل وقدمت المدعى عليها قرصا ممغنطا لكاميرات المراقبة التي رصدت تصرفات المدعي وزميلته أثناء العمل. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطلعت على محتوى القرص الممغنط والذي كان عبارة عن تسجيل فيديو كاميرات المراقبة وتبين وقوف المدعي بجانب بعض من زملائه ولم تجد فيه ما يظهر إتيانه ثمة أفعال منافية للآداب العامة واعتبرت المحكمة أن جملة ما قرره الشاهدان أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية لا يرقى إلى توصيفه باعتداء من المدعي على مسؤوله الشاهد الأول إذ إن ما دار بينهما لا يعدو كونها مشادة كلامية مما تستخلص معه المحكمة أن المدعى عليها قد أنهت عقد المدعي من دون سبب مشروع ومن دون مراعاة مهلة الإخطار. وأضافت أنه لما خلت الأوراق مما يفيد مراعاة المدعى عليها الإخطار والمهلة المحددة لها قانونا على النحو الذي خلصت إليه المحكمة فتلزم المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 559 دينارا عن تلك المدة من تاريخ 24/1/2017 حتى 23/2/2017 وتحسب تلك الفترة من ضمن خدمة العامل. وقالت المحكمة إن إنهاء عقد العمل من قبل المدعى عليها صاحب العمل بعد 3 أشهر من تاريخ بدئه كان من دون سبب مشروع وعليه يستحق التعويض لفترة خدمته من 1/3/2006 لغاية 2017 بمراعاة احتساب مهلة الأخطار ضمن مدة الخدمة وتقدر تعويضه بمبلغ 4400 دينار. وعن طلب تسجيل المدعي لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسنة 2006، فأشارت المحكمة إلى انه من المقرر عملا بنص المادة 28 من قانون المرافعات إذا قدمت الدعوى أو عينته في محكمة غير مختصة حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة التي كان يجب أن تقدم إليها أو تعين فيها وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب التي دعت إلى إحالة الدعوى. وأضافت أن مبنى هذا الطلب لا ينطبق عليه وصف الدعاوى العمالية إذ إن مصدر الالتزام هو قانون التأمين الاجتماعي وليس عقد العمل الفردي ولا تتطلب تطبيق أي من نصوص قانون العمل مما ينحسر عنه وصف النزاع العمالي الذي تختص به المحكمة، ولا سيما أن المشرع رسم للدعاوى العمالية طريقا استثنائيا إذ إن الطعن على الأحكام الصادرة فيها يكون بالطعن بالتمييز وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم الاختصاص، وتأمر بإحالة هذا الطلب إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الكبرى المدنية. ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 559 دينارا بدل إخطار، ومبلغ 4400 تعويضا عن الفصل، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها والمدعي بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة المقدرة 20 دينارا. ثانيا: إحالة طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسجيله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعام 2006 بإحالته إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الكبرى المدنية للاختصاص وأبقت الفصل في مصروفاته.

مشاركة :