محمد بن راشد يصدر قراراً لدعم عمل «أصحاب الهمم»

  • 8/14/2018
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: «الخليج» أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018، بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)، والقرار رقم 38 لسنة 2018، بشأن اعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم.ويهدف القرار رقم 43، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، إلى دعم حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في العمل، عبر تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل، على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم، على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم، للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص، ممن هم على رأس عملهم. إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم، وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.تمكين «أصحاب الهمم» من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمليلزم القرار الجهات المعنية بحماية حقوقهم، في كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف.وأكد القرار ضرورة توفير ظروف عمل وصحية لهم، وعدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين، إلا في حال بلوغ سن التقاعد أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.ونص القرار على تشجيع القطاع الخاص على إدماج أصحاب الهمم، في مؤسساته ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم، وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بشرط أن يكون التعيين فعلياً وليس شكلياً.ودعا القرار الجهات المعنية إلى عدم التمييز بحقهم، أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة التي يجب الإعلان عنها بوضوح وشفافية، وتضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التي يمكنهم التواصل معها، إلى جانب منحهم فرصاً متكافئة ووقتاً كافياً عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية، وعدم إطلاق الأحكام السلبية المسبقة بشأن قدراتهم.وبحسب القرار، تلتزم الجهات المعنية، بحقهم، أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة، كما تلتزم بتهيئة بيئة العمل لديها وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والملائمة لضمان ممارستهم لأعمالهم بطريقة آمنة.وأوضح آلية تقييمهم وإدارة أدائهم، بحيث يركز على النتائج المطلوب تحقيقها في الوصف الوظيفي، وليس على كيفية تحقيق ذلك، كذلك تلتزم الجهات المعنية بتوفير مسار وظيفي مناسب لهم، يمكنهم من تحقيق طموحاتهم.ويلزم القرار الجهات المعنية بإشراكهم وإدماجهم بأنشطتها، أو التي تشارك فيها، بما في ذلك توفير جميع التسهيلات والوسائط التقنية التي تمكنهم من النفاذ بيسر إلى المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات، وعدم حرمانهم من فرص تقديم العروض والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين.وشدد على حق جميع أصحاب الهمم، في الاحتفاظ بالوظائف التي يشغلونها، ولا يحول دون ذلك زيادة نسبة الإعاقة، ما داموا قادرين على أداء العمل، وبما لا يتعارض مع قوانين الموارد البشرية في هذا الشأن.ونص القرار، على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع، التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاج إليها أصحاب الهمم، في بيئة العمل.كما أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2018، بشأن اعتماد معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم.ونص القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على اختصاص مجلس الوزراء باعتماد أي تعديلات على معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، بناء على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع.ويتضمن المعجم 21 باباً، تتناول الأبجدية الإشارية والأرقام الإشارية والوثائق الرسمية والمناطق والمعالم السياحية والوزارات والمؤسسات والهيئات والملابس وأدوات الزينة والأكلات الشعبية والأسرة والأفعال الشائعة، والصفات والحالات والاتجاهات والمواضع والألوان والبيت وملحقاته والألقاب والمهن والتربية والتعليم ووحدات القياس والصحة والمحيط والبيئة والحيوانات والنباتات والرياضة.كما أصدر سموّه، قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2018، بتعديل الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017، بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، نص على أنه يلغى الرسم الوارد في البند رقم (82)، بشأن تصريح مرور مركبة ثقيلة لمدة يوم واحد من الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017، بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية.وأصدر سموّه، قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تضمّن أنه يستبدل بنص المادة (7) من النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2011 المشار إليه النص التالي، يبلغ رأس مال الشركة ثلاثين مليون درهم، موزع على ثلاثمئة ألف سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 درهم للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل، وتدفع كامل القيمة الاسمية للسهم نقداً عند الاكتتاب.وأصدر سموّه، قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018، بشأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، نص على أنه يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنظام، على ألا يتعدى 1 يناير 2019، وعلى السائح القادم من خارج الدولة التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط، عند تسلم الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة والذي بناءً عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح القادم من خارج الدولة.وتضمن القرار، أنه يسمح للمشغل بفرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة، نظير إدارة الاسترداد الضريبة مباشرة من المشغل، خصم تلك الرسوم من المبلغ الذي سيرد إلى السائح، وعلى المشغل التعاون مع الدوائر الحكومية في الحالات التي يكون فيها على السائح القادم من الخارج عرض السلع التي يرغب في استرداد الضريبة عنها التي قد تطلى إدراء التحقق والفحص وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.كما أصدر سموّه، قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018، بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، ونص على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة التاريخ الذي اعتباراً منه، يمنع استيراد السلع الانتقائية المحددة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقًا لأحكام هذا القرار. كما يصدر التاريخ الذي اعتباراً منه يمنع توريد السلع الانتقائية المحددة في الدولة، بدون وجود علامات مميزة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار.كما نص القرار على أن توضع علامات مميزة على السلع الانتقائية المحددة لبيان أنه تم سداد الضريبة عن هذه السلع وفقاً لشروط، منها بأن يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على السلعة الانتقائية المحددة الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب، وأن للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة وطريقة تثبيت العلامة المميزة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة، كما تضمنت الشروط بأن يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة في أي من الموقعين الآتيين، داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة، أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج الدولة.وتضمن القرار الإجراءات المتعلقة بتوريد العلامات المميزة، ومنها بأن يجوز فقط للمورد المعتمد توريد العلامات المميزة، كما أنه لا يسمح لأي شخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد العلامات المميزة، وأن يجوز للمستورد في الدولة الطلب من المورد المعتمد توريد العلامات المميزة مباشرة إلى منتج السلع الانتقائية المحددة، الذي قد يشمل منتجاً خارج الدولة، وأن يكون الرسم المستحق دفعه لقاء شراء العلامات المميزة معتمداً من الهيئة، ويسدده المستورد أو المنتج قبل إصدار العلامات المميزة له.ونص القرار، على تتبع أثر وتحديد منشأ السلع الانتقائية المحددة، وأن على الدوائر الجمركية التحقق من العلامات المميزة عند دخول السلع الانتقائية المحددة في الدولة، وحسب الإجراءات التي تحددها الهيئة.كما نص القرار، أن على أي شخص تقع في حوزته علامات مميزة تم توريدها من قبل مورد معتمد، التأكد من تخزينها، بصورة آمنة، قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، ويجب إعادة العلامات المميزة التي في حوزة أي شخص إلى الهيئة في الحالات الآتية، إذا أدرك الشخص أنه لم يعد يقصد استخدام العلامات المميزة لأغراض تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وإذا مضى اثنا عشر شهرًا من تاريخ تسلم الشخص للعلامات المميزة، ولم تثبت تلك العلامات على السلع الانتقائية المحددة خلال تلك الفترة.

مشاركة :