شددت دولة الإمارات العربية المتحدة العقوبات على مخالفي «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، لتصل في حدها الأقصى إلى السجن لمدة 25 سنة، وغرامة مالية تصل إلى أربعة ملايين درهم (1.1 مليون دولار). وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس، قانوناً اتحادياً حمل الرقم 2 لسنة 2018، ويقضي باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم الرقم 5/ 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن المرسوم نص على أن تستبدل المادة الرقم 26 من المرسوم بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز أربعة ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل الاتصال بقيادييها أو أعضائها، أو استقطاب عضوية لها، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل نشاطاتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب صناعة الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية». ونص المرسوم على «عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم، لكل من حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية». وزاد أن «للمحكمة – في غير حالات العود - بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم في إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة». وأشار المرسوم إلى استبدال المادة الرقم 28 بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن الموقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين تنفيذ أحكام القانون». ولفت إلى استبدال المادة الرقم 42 بالنص الآتي: «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة الرقم 121 من قانون العقوبات، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها».
مشاركة :