قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو أن يخطب قبل التحلل من إحرامه في العمرة أو الحج، مُستشهدًا بحديث سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».وأكد «وسام»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المُذاع على فضائية «الناس»، أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للحاج أن يتجوز حال إحرامه وإذا فعل ذلك كان العقد باطلًا، منوها بأن الحنفية ذهبوا إلى صحة عقد الزواج مع إثم من يفعل ذلك وهو محرم لأنه ارتكب شيئا منهيا عنه أثناء الإحرام. وأضاف: «توجد قاعدة فقهية عن الحنفية تقول إن التحريم والنهى لا يستلزم البطلان، أى أن هناك فرقا بين أن يكون الفعل منهيًا عنه وبين أن يكون هذا الفعل باطلًا، فالإنسان يأثم لفعل المنهى عنه مع صحة فعله إذا أدى الفعل بأركانه وشروط صحته».
مشاركة :