السجن لـ 5 مدانين وضعوا راية سوداء فوق إحدى المدارس الحكومية.. بالأحساء

  • 12/23/2014
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على خمسة مدانين بالسجن ما بين أعوامٍ 6، وسنتين إثر تهجمهم على مدرسة حكومية وذلك برفعهم راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة بالأحساء. وجاء في منطوق المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باتفاقه مع زملائه على رفع الراية السوداء على إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء واشتراكه في جمع مبالغ مالية وشراء قماش أسود لذلك الغرض وذهابه مع بعض زملائه بعد منتصف الليل إلى المدرسة وتسلقه سور المدرسة مع المدعى عليه الثاني ورفعهما الراية السوداء وطمسه وتخريبه اللوحة التعريفية للمدرسة والكتابة عليها ثم ذهابه مع المدعى عليه الرابع بعد ذلك وتصويره الراية السوداء بعد تركيبها بهاتفه الجوال ثم قيامه بتسلق سور المدرسة وفك العلم من مكانه بقصد تركيبه على مدرسة ابتدائية أخرى ليكون أكثر وضوحاً وبروزاً إلا أن القبض عليه حال دون ذلك، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. فيما دين المتهم الثاني باتفاقه مع زملائه على رفع الراية السوداء على إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء ومشاركته في جمع مبلغ من المال من أجل شراء الراية ومساهمته بجزء من ذلك المبلغ ومرافقته لبعضهم لشراء قماش وتسليمه لأحد الأشخاص للكتابة عليه ثم ذهابه مع بعضهم إلى المدرسة بعد منتصف الليل وتسلقه سورها رفق المدعى عليه الأول ورفع الراية السوداء عليها وتقرر سجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. بينما ثبت للمحكمة إدانة الثالث بطرحه فكرة رفع الراية السوداء على إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء على بعض زملائه وجمعه مبالغ مالية منهم لذلك الغرض ثم ذهابه مع بعضهم على سيارته وشراء قطعة قماش سوداء وتسليمها لأحد الأشخاص للكتابة عليها وتسليمه ذلك الشخص مبلغاً مالياً مقابل ذلك ثم قيامه بنقل بعض زملائه على سيارته بعد منتصف الليل إلى المدرسة وقيامه بدور المراقبة أثناء قيامهم برفع الراية السوداء وطمس لوحة المدرسة، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وحكمت المحكمة بسجن المتهم الرابع مدة سنتين ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سنتين تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. ودين المدعى عليه الرابع باتفاقه مع بعض زملائه على القيام بوضع راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء وتستره على قيام بعض زملائه برفع الراية السوداء على المدرسة ثم ذهابه للمدرسة المذكورة رفق المدعى عليه الأول بقصد قيامه بتصوير الراية السوداء. كما دين المتهم الخامس باتفاقه مع بعض زملائه على القيام بوضع راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء ومشاركته في جمع مبلغ من المال لشراء الراية السوداء ومساهمته بجزء من ذلك المبلغ والذهاب مع بعضهم لشراء الراية وتجهيزها ثم ذهابه مع بعضهم إلى المدرسة بعد منتصف الليل وقيامة بدور المراقبة أثناء مباشرتهم رفع الراية السوداء على المدرسة، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث سنوات وستة أشهر ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وفي قضية أخرى دانت المحكمة مداناً سعوديا بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات والتحاقه بالجماعات القتالية فيه والتدرب معهم على الأسلحة والأمنيات ثم خروجه للعراق للمشاركة فيه دون اذنه والتقائه بقيادات تنظيم القاعدة هناك وسفره لتركيا للتدرب على صناعة الدوائر الالكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق وتستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين الكترونيتين مؤيدتين لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين، وتمويله للإرهاب بدعم تلك الجماعات ماديا، وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات وقررت بعد مراعاة ناظر القضية في الحكم أن المتهم سبق إيقافه خارج المملكة مدة سبع سنوات، لذلك قررت المحكمة تعزيره بالسجن خمس سنوات تحسب منها مدة إيقافه التي أمضاها في السجن في المملكة عند استلامه من السلطات اللبنانية نصفها نافذ والنصف الآخر مع وقف التنفيذ استنادا للمادة المذكورة أعلاه، سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال من إجمالي المدة المحكوم بها، ويمنع من السفر خارج المملكة سبع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.

مشاركة :