قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس المخيط من المحظورات، التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين؛ إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"، متفق عليه.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «حججت بلبس المخيط فما الواجب عليا؟»، أن من لبس المخيط أثناء أدائه لمناسك الحج ففى هذه حالتين، إذا كان ارتداه من غير عذر فيكون عليه دم، أما إن كان فعله بعذر فعليه أن يتخير بين ثلاثة إما أن يكون عليه دم أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين. وأشار إلى أنه من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسى ولا الجاهل، إنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.
مشاركة :