قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إنه في حالة وقوع الصائم "صوم تطوع" في أحد محظورات الصيام فعليه الإفطار وقضاء هذا اليوم مرة أخرى ولكن بدون كفارة.وأضاف لـ" صدى البلد"، خلال إجابته عن سؤال "ما حكم من وقع في أحد محظورات الصوم أثناء صيام يوم عرفة؟"، قائلًا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "المتطوع أمير نفسه"، فالتطوع عهد من العبد لابد من قضائه كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربًا إلى الله ثم يصوم وعندما يدعيه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة.وتابع الأطرش: الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر.
مشاركة :