قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كانت ذاهبة لأداء فريضة الحج، ولكن صادف أن نزل الحيض عليها، ففى هذه الحالة عليها أن تباشر أعمال الحج، إلا أن تدخل بيت الله الحرام. وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال: «حكم من أخذت دواءً لرفع دم الحيض لأداء فريضة الحج، ولكن دم الحيض نزل، فماذا تفعل؟»، أنه يجب أن تباشر جميع أعمال الحج إلا أن تدخل بيت الله الحرام، ولكنها من الممكن أن تقابل إشكالية، وهى طواف الإفاضة، لأنه ركن، ولكنه يكون بعد الوقوف بعرفة، فمن الممكن أن يتأجل إلى أن تنتهى فترة الحيض. وتابع: "إنه لو نزل دم الحيض أثناء طواف الإفاضة، ذهب الفقهاء إلى أنها تتحفظ وتربط شيئا قويا حتى لا يسترسل الدم إلى ساحة بيت الله الحرام، وتدخل وتطوف، وهذا يجزئها إذا ما داهمها موعد السفر وأصبحت لا تستطيع تأجيل موعد الدورة الشهرية.
مشاركة :