سمو رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي

  • 8/20/2018
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (29) لسنة 2018 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي. ونصت المادة الأولى من القرار، أنه يعاد تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، برئاسة الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بوزارة التربية والتعليم، وعضوية كل من: 1- رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية 2- مدير إدارة البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم 3- مدير إدارة التقييم والمتابعة بوزارة التربية والتعليم 4- مدير إدارة الاعتمادية والتراخيص بوزارة التربية والتعليم 5- المستشار القانوني بمكتب وزير التربية والتعليم 6- ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 7- ممثل عن جامعة البحرين 8- ممثل عن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) 9- ممثل عن جامعة الخليج العربي 10- ممثل عن هيئة جودة التعليم والتدريب وجاء في المادة الثانية من القرار، تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتتولى اللجنة مباشرة المهام المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي. وجاء في المادة الثالثة من القرار، تتحمل مؤسسة التعليم العالي طالبة الاعتماد الأكاديمي المصاريف الفعلية للاعتماد الأكاديمي، وتودع هذه المبالغ في حساب خاص باسم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، ويكون التصرف في هذه المبالغ وفقًا لقواعد الصرف التي تضعها وزارة التربية والتعليم. وجاء في المادة الرابعة من القرار، يصدر وزير التربية والتعليم - رئيس مجلس التعليم العالي - قرارًا بنظام العمل في اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها. وجاء في المادة الخامسة من القرار، يتقاضى أعضاء اللجنة مكافأة شهرية طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة وفقًا للمرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ. وجاء في المادة السادسة من القرار، يلغى القرار رقم (41) لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي. وجاء في المادة السابعة من القرار، على وزير التربية والتعليم - رئيس مجلس التعليم العالي - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :