قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حُكم المبيت بمزدلفة للحاج ليلة النحر، على ثلاثة أقوال.وأوضحت "البحوث الإسلامية" في إجابتها عن سؤال: "ما حُكم المبيت بمزدلفة للحاج؟"، أن القول الأول: المبيت بمزدلفة ركن لا يصح الحج إلا به، كالوقوف بعرفة، وذهب إلى هذا القول جماعة من أئمة التابعين، منهم: علقمة والأسود والشعبي والنخعي، والحسن البصري رحمهم الله، كما ذهب إليه من أئمة المذهب الشافعي: أبو عبدالرحمن ابن بنت الشافعي، وأبو بكر بن خزيمة، والسبكي.وأضافت أن القول الثاني: المبيت بمزدلفة واجب، فلو تركه الحاج صح حجه وعليه دم (شاة)، وهذا مذهب الحنفية والأصح عند الشافعية، والحنابلة، مشيرة إلى أنه جاء في القول الثالث: أن المبيت بمزدلفة سنة، وهذا مذهب المالكية، وأحد القولين عند الشافعية.وتابعت: والراجح أن المبيت بمزدلفة واجب يلزم بتركه بغير عذر دم وهو مذهب الحنفية والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة؛ وذلك لقوة أدلتهم، ومنها: ما روي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ". ونبهت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق تمام الحج على المبيت بمزدلفة فدل على أنه واجب شرعًا؛ لأن الْوَاجِبُ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ التَّمَامُ بِوُجُودِهِ ولو كان المبيت بمزدلفة ركنا لتعلق به أَصْلُ الْجَوَازِ لَا صِفَةُ التَّمَامِ.واستدلت على أن ترك المبيت بمزدلفة لا يفسد الحج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ» فدل هذا الحديث على أن إدراك الحج يتوقف على إدراك عرفة، وَلَوْ كَانَ المبيت بمزدلفة رُكْنًا لَمْ يَكُنْ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ كُلَّ الْحَجِّ بَلْ بَعْضَهُ، وَلَمْ يَكُنْ أَيْضًا مُدْرِكًا لِلْحَجِّ بِدُونِهِ، وَهَذَا خِلَافُ الْحَدِيثِ.كما استندت على وجوب الدم على من ترك المبيت بمزدلفة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، والمبيت نسك فيلزم بتركه دم.
مشاركة :