البحوث الإسلامية يوضح هل يجوز لبعض الحجاج إنهاء مناسك الحج اليوم

  • 8/23/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجب على الحاج رمي الجمرات بمشعر «منى» في أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد»، أنه في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة «اليوم الأول من أيام التشريق» يرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس -الظهر-، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدهن عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.وأضاف: في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة «اليوم الثاني من أيام التشريق» يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كما رماها في اليوم الأول من أيام التشريق، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول؛ اقتداءً بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.وتابع: وبعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من مشعر «منى» جاز له ذلك وينهي مناسك الحج، ويخرج من منى قبل غروب الشمس، ومن تأخر بعد الغروب وهو مشتغل بالارتحال لكنه لم يبرح مكانه، أو ارتحل ولم يخرج من منى، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يلزمه المبيت والرمي من الغد، وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية، والقول الثاني: لا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.واستطرد: وإذا أراد الحاج الرجوع إلى بلده، فعليه أن يطوف بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط، والحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع.

مشاركة :