نقضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين القاضي بإلزام نادي هجر بسداد تعويض لنادي الباطن عن تدريب اللاعب ماجد منصور سعيد المطيري بمبلغ وقدره (475,000 ريال). وجاء نص قرار لجنة الاستئناف على النحو التالي: قرار لجنة الاستئناف رقم( 7 ) وتاريخ 3 / 3 /1436هــ الموافق 25 /12 /2014م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنه في يوم الخميس ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ... اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من : 1- الدكتور /يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الدكتور /مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضو 4- المحامي / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضو للنظر في الاستئناف المقدم من نادي هجر على قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (17) وتاريخ 8/2/1436هـ الموافق 30 /11 /2014م ، والقاضي في منطوقه بـ : 1- قبول جزء من دعوى نادي الباطن. 2- إلزام نادي هجر (المدعى عليه) بدفع نصف قيمة التعوبض عن بدل تدريب اللاعب المحترف /ماجد منصور سعيد المطيري بمبلغ وقدره (475,000 ريال) أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال، لصالح نادي الباطن (المدعي) خلال (45 يوماً) من تاريخ تبليغ القرار، وفي حالة عدم تنفيذ القرار، يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها. 3- يتعين على المدعي إبلاغ المدعى عليه فوراً وبشكل مباشر برقم الحساب الذي يتم التحويل له وإشعار لجنة الاحتراف بعد استلام المبلغ. 4- قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاسئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. 5- تبليغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف بهذا القرار، وإشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي. وقد بنت اللجنة قرارها المنوه استناداً إلىالمادة (36)من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة بالقرار رقم (5644/ق/1) وتاريخ 6/8/1434هـ ، والخاصة بالتعويض عن التدريب والمساهمة التضامنية بين أندية المملكة، لما ثبت للجنة من أن تاريخ ميلاد اللاعب (24/3/1991م) وتسجيل نادي الباطن للاعب كهاوٍ في 14/8/2007م ومن ثم كمحترف في 11/9/2011م، ومن ثم إسقاطه من كشوفات النادي وتسجيله في نادي هجر في 5/8/2014م، وبالتالي انطباق المادة (36) من اللائحة لعدم استكمال الللاعب لسن (23) عاماً والتي نصت على استحقاق النادي أو الأكاديمية التي أسهمت في تدريب وتطوير اللاعبين حتى إكماله (23) عاماً بالضوابط والآليات المنصوص عليها في اللائحة، وإلى المادة (38)من ذات اللائحة ، والخاصة بطريقة احتساب التعويض عن التدريب، لاحتساب التعويض عن التدريب. ملخص اسئناف النادي: الخطأ في تطبيق القانون: يدفع المستأنف بخطأ اللجنة في تطبيق المادة (36) من اللائحة المذكورة أعلاه والمتعلقة بتقدير سن اللاعب بإكماله لـ(23)عاماً لتحديد إمكانيةاستحقاق ناديه الأسبقمن عدمهللتعويض عن التدريب، وبالتالي فإن صدور قرار اللجنة بإلزام نادي هجر بسداد تعويض غير مستحق لنادي الباطن عن تدريب اللاعب. فخطأ اللجنة يتحدد في اعتبارها أن إكمال اللاعب لسن (23) عاماً يستتبع إكماله لجميع الأشهر التي تلي الدخول في هذا السن (بمعنى 23 عاماً و 12 شهراً) والتي قامت بتطبيقها على عقد اللاعب مع نادي هجر والتي تدخل ضمن المرحلة(23 عاماً و99 يوماً). ولكن هذا التطبيق للمادة بدفع المستأنف لايستقيم حيث إن هذا التفسير يلحق ماجاء بعد إكمال اللاعب لسن 23 واعتباره من ضمن السنة، في حين أن الأصح احتسابها من ضمن العام الرابع والعشرين للاعب، وأن العبرة بالفاصل بين العامين هو يوم ميلاد اللاعب كما هومطبق في قواعد الفيفا في تحديد الأحقية بالاستناد إلى الموسم الرياضي الذي يقع فيه يوم ميلاد اللاعب الثالث والعشرين. وعليه يدفع نادي هجر بعدم استحقاق نادي الباطن لتعويض عن تدريب اللاعب وبالتالي عدم إلزامه بسداد مبلغ (475,000 ريال) أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال. ويطالب بقبول استئنافه وعدم إلزامه بتنفيذ قرار لجنة الاحتراف. الحيثيات بعد اطلاع اللجنة على الاسئناف المقدم من قبل نادي هجر والاطلاع على قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (17) وتاريخ 8/2/1436هـ الموافق 30 /11 /2014م وبالرجوع إلى لائحة الاحتراف، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على أوراق القضية، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً : من حيث الشكل : راعى نادي هجر الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : من حيث ما دفع به المستأنف من خطأ اللجنة في تطبيق المادة (36) من لائحة الاحتراف والمتعلقة باستحقاق نادي اللاعب السابقللتعويض عن التدريب والمساهمة التضامنية بين أندية المملكة من عدمه ، فإنه وبالرجوع إلى نص الفقرة (36/1/2) من المادة (36) والتي تنص على أنه " في كل مرة ينتقل فيها اللاعب المحترف حتى إكماله (23) عاماً، وفي هذه الحالة يكون استحقاق التعويض لناديه الأخير، وسواء كان الانتقال في أثناء سريان العقد أو انتهائه"،ولما كان الثابت باتفاق جميع الأطراف بأن تاريخ ميلاد اللاعب هو (24/3/1991م) فإن موضوع الاستئناف ينحصر فيما إذا كان معنى نص المادة 36 يستلزم إلحاق الأيام والأشهر التالية لميلاد اللاعب الثالث والعشرين في احتساب مدة استحقاقات التعويض عن التدريب، أو أنه يقتصر على حلول يوم ميلاد اللاعب الثالث والعشرين. ولتحديد ذلك يستلزم فهم معنى عبارة بإكماله 23 عاماً بالفقرة المنوه عنها أعلاه ، وارتباطه بيوم ميلاد اللاعب، فيما إذا كان يوم الميلاد هو الفاصل بين العامين أم لا ، فيما يتعلق باللاعبين ولوائح الاتحاد السعودي. ولعدم وجود نص صريح وواضح بلوائح الاتحاد على تحديد المعيار الواجب الأخذ به في هذه المسألة، ولما كانت المادة "153/2" من لائحة الانضباط تمنح اللجان القضائية أن تقرر الحالة التي لايوجد فيها نص على ضوء العرف أو القوانين الرياضية بالاتحاد الدولي أو الآسيوي أو أسس العدالة أو السوابق القضائية ، ولما كانت المادة(20) منالفصلالسابعمنلائحةالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والخاصة بانتقال اللاعبين قد اشترطت لاستحقاق التعويض، أن يتم الانتقال قبل انتهاء الموسم الرياضي ليوم ميلاد اللاعب الثالث والعشرين، فضلاً عن أن القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، قد نصت في الفقرة (36/1/1) والخاصة بتفسير المادة (36) من اللائحة على أن " على أن استحقاق التعويض عن التدريب شريطة أن لا يتجاوز عمر اللاعب (23) عاماً "، كما أن العرف في القوانين ومنها القوانين المحلية أن يتم ربط السن ببلوغ يوم الميلاد، ولما كان الثابت أن ميلاد اللاعب 23 تحقق بتاريخ 23/3/2014م، وأن انتقال اللاعب تم في تاريخ تسجيل اللاعب لنادي هجر (وليس بتاريخ توقيع العقد) تم بعد انتهاء الموسم الرياضي وتحديداً في 5/8/2014م ، وبالتالي يكون عمر اللاعب قد تجاوز عامه الثالث والعشرين، فإن اللجنة تختلف مع ما انتهى إليه القرار . وعليه فقد قررت اللجنة بالإجماعما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي هجر لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1. قبول استئناف نادي هجر من حيث الموضوع. 2. نقض قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (17) وتاريخ 8/2/1436هـ الموافق 30/11/2014م والقاضي بإلزام نادي هجر بسداد تعويض لنادي الباطن عن تدريب اللاعب /ماجد منصور سعيد المطيري بمبلغ وقدره (475,000 ريال) لإكماله 23 عاماً. 3. إعادة رسوم الاستئناف لنادي هجر حسب المادة (131/3) لقبول استئناف النادي موضوعاً. 4. قرار نهائي واجب النفاذ لايقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم. والله ولي التوفيق،،،،، سكرتير لجنة الاستئناف رئيس لجنة الاستئناف عبدالمحسن بن عبدالله الدهيمي د. يوسف بن عبداللطيف الجبر
مشاركة :