أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات، لجلسة١٠نوفمبرالمقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.حملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصت وزير السياحة بصفته.وقالت الدعوى إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 من الدستور حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.وأضافت الدعوى أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين حيث يميز بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.
مشاركة :