نقيب المحامين: تحصيل ضريبة الدخل من أعضاء النقابة مخالف للقانون

  • 8/27/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل، والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مخالف للقانون.وأوضح "عاشور"، في تصريحات صحفية له، أن المشرع في المادة 71 من قانون الضرائب، فوض وزير المالية في تحديد المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة المستحقة عند قيد الدعوى للمحامين، ودخول المستشفى للأطباء، وتخليص الإجراءات من مصلحة الجمارك، على سبيل الحصر. ونوه: "صدر القرار عام 2005 على أن يدفع المحامي 5 جنيهات للدعوى أمام المحاكم الابتدائية، و10 جنيهات أمام محاكم الاستئناف، و15 جنيها أمام محكمة النقض"، مضيفا: "المستهدف من القرار ليس تحصيل الضريبة المستحقة على الدخل إنما تحصيل مؤقت تحت الحساب يستهدف منه حصر أعمال المحاماة".

مشاركة :