حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية الأولى (الدائرة السنية)، برفض استئناف أب على حكم بضم حضانة الأبناء إلى الأم، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وإثبات حضانة الأبناء لصالح الأم وذلك لعدم أمانة الأب وتناوله المسكرات أمام أطفاله. وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة الأم الحاضنة والمحكوم لصالحها في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، أن موكلتها طليقة المستأنف وقد أنجبت منه على فراش طفلين وهما في سن اختصاص الأم بحضانتهم قانونًا، بل وهي الحاضنة الفعلية لهم والمتكفلّة بكافة مسؤوليات ومهام الحضانة من حفظ ورعاية وتربية وتعليم وكفالة كافة الحقوق والاحتياجات في مواجهتهم. وأضافت الشاعر أن ما من عائق يحول دون اثبات حضانة الأم لأبنائها سوى شرط تم تضمينه في وثيقة الطلاق من الخصم ومفاده منحه حضانة الأبناء ليبقى مُتمتعًا بالخدمات الإسكانية فهي حضانة صورية شكلية لا أكثر مما يحول دون استفادة من الخدمات والمزايا الممنوحة من قِبل الدولة لصالحها بوصفها حاضنة رغم كون الحضانة الفعلية لديها. وقالت لم تقف معاناة المحضونين عند هذا الحد بل تعدّتها لتصل لحد عدم أمانة المحضون عليهم، فوالدهم يتناول المشروبات الكحولية المُسكرة بمعيتهم وأمامهم وأثناء وجودهم في حضانته بل ويطلب منهم مُناولته المشروبات الأمر الذي يتعارض مع الاشتراطات القانونية والشرعية واجبة التوافر في الحاضن من الأمانة والمقدرة على تربية المحضون في بيئة سليمة تربويًا. كما أن مُمارسات الحاضن الشنيعة والمُتكررة حدت بالأم لرفع الدعوى أمام المحكمة الموضوعية الابتدائية في طلب ضم حضانة الأبناء لها لكونهم في سن اختصاصها بحضانتهم قانونًا ولكونها تتوافر في شخصها كافة اشتراطات الحاضن المنصوص عليها قانونًا وتخلو من مسقطاتها في مقابل عدم أمانة الأب على الأبناء، وقد صدر حكم أول درجة لصالحها إثر ذلك بإثبات الحضانة لصالحها. عقبّت الشاعر على الحكم سالف البيان بأنه لم يلقَ قبولاً من الأب الرافض لتحمل مسؤوليات والتزامات الحضانة والمُطالِب بها شكليًا لخدمة مآربه الخاصة، مما حدا به للطعن فيه بالاستئناف، فما كان من محكمة الاستئناف إلا أن أيّدت بدورها الحكم الابتدائي المُثبِت لحضانة الأم ورفضت استئناف الخصم لمقتضيات القانون والعدالة.
مشاركة :