تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال من شخص يقول فيه: " أراد المؤذن أن يقيم الصلاة فنهره الناس حتى يصلوا ركعتين وارتفعت الأصوات في المسجد بين مؤيد ومعارض فما حكم صلاة ركعتين بين أذان المغرب والإقامة؟ردت لجنة الفتوى: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ، فمنهم من ذهب إلى منع الركعتين قبل صلاة المغرب، ومنهم من ذهب إلى عدم المنع، وقال إن إتيانهما سنة كالشافعي أو مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من الحنفية إذا أتى بهما المصلى قبل صلاة المغرب وكانتا خفيفتين بحيث لا تقام صلاة المغرب وهو فيهما .قال الشوكاني رحمه الله: واعلم أن التعليل للكراهية بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا خلاف فى أنه يستحب لمن كان فى المسجد فى ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة وكان فعله للركعتين لا يؤثر فى التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة، وهذا هو الذي نميل إلى الإفتاء به فى هذه المسألة. وبناء على ذلك: فإن كان للمسجد إمام راتب فالعمل بما يختاره أولى جمعًا للكلمة ودرءًا للتفرقة بين الناس, وقد تبين بأن الأمر في ذلك واسع.
مشاركة :