بعد نشره في الجريدة الرسمية..قانون الإعلام يلزم المؤسسات الصحفية والمواقع بتوفيق أوضاعها

  • 9/2/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 34 الصادر بتاريخ 27 اغسطس لعام 2018 القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه وإصداره ، والذى جاء فى مادته الاولى " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ، وتسرى أحكامة على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية ، والمواقع الإليكترونية ، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة ، او الحساب الإليكترونى الشخصى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وجاء فى نص المادة الثانية من القانون انه على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإليكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . كما جاء فى نصر المادة الثالثة للقانون : انه "يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق . وفى المادة الرابعة للقانون نص على انه " يستمر المجلس الاعلي لتنظيم الاعلم بتشكيلها لحالي في مباشرة مهامه واختصاصه الي حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقا لاحكام القانون المرافق. وجاء فى نص المادة الخامسة : تصدر الائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 اشهر من تاريخ العمل به ، وذلك بعد أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتى الصحفيين والإعلاميين " . ونصت المادة السادسة للقانون " ينشر هذا القانون فى ىالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " .

مشاركة :