«الاستئناف» تنظر طعن المحامين على حكم مكافحة غسل الأموال الخاص بمكاتبهم

  • 9/3/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

من المقرر أن تواصل اليوم محكمة الاستئناف العليا نظر الطعن المقدم من المحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحامين، على الحكم الصادر برفض الدعوى التي أقامها ضد قرار وزير العدل بشأن مكافحة غسيل الأموال وتفتيش مكاتب المحامين، وسيقدم ممثل قضايا الدولة رد الوزارة على لوائح انضمام بعض المحامين إلى رئيس الجمعية للطلبات ذاتها التي قدمها. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد حكمت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى التي أقامها المحامون لإلغاء القرار الصادر من وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 الخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، فطعنوا على الحكم بالاستئناف بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها، بينما القرار الطعين قد مس مصلحة ذاتية له حال كونه محاميًا مشتغلاً لأكثر من 35 عامًا، وبالتالي فهو من جملة المخاطبين بأحكام هذا القرار المعيب، وعلى ذلك تضحى مصلحته في إلغاء هذا القرار قائمة واقعًا وقانونًا، هذا بالإضافة إلى أن مصلحته رئيسًا لجمعية المحامين البحرينية. وبصفته رئيس الجمعية، يحق له الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة مبدأ المحامين وحماية حريتهم وحرمة مكاتبهم؛ لما في ذلك صيانة لمبدأ العدالة وسيادة القانون والضمانات الدستورية بالمملكة. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد قضت برفض الدعوى التي تقدم بها رئيس جمعية المحامين؛ لخلو الأوراق المقدمة مما يشير إلى مصلحة المدعي الشخصية أو مركزه القانوني الذي مسه القرار الذي أثار زوبعة في أوساط المحامين؛ كونه يلزم القرار مكاتب المحاماة بالآتي: 1- إبلاغ وحدة المتابعة، عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغائها. 2- التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة، وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل. 3- أهمية التعرف على مصدر الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة، والإبلاغ فورًا. 4- فتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف المعتمدة تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكليهم. 5- الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم، وذلك لمدة خمس سنوات. 6- إنشاء سجل معلوماتي إلكتروني خاص تقيد فيه جميع أعمال المحاماة وخدمات طلب المشورة أو الفتوى، ويحظر إعدام أي سجلات تتعلق بعمل التوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة إذا كانت قيد التحري. 7- تعيين شخص مسؤول التزام، وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة، يكون مختصًا بتنفيذ أحكام هذا القرار. 8- يجوز للمسجل العام أن يكلف وحدة المتابعة بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة للتدقيق على الأوراق والسجلات والمستندات للوقوف على مدى التزامهم بتنفيذ القرار. 9- على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

مشاركة :