قضت محكمة السير والمرور برئاسة القاضي أحمد فتحي سلامة ضد متهم خليجي (22 سنة) بالحبس ستة أشهر والغرامة إثني عشر ألف درهم وإلزامه بسداد مائتي ألف درهم دية شرعية كاملة لورثة المتوفاة المجني عليها (خليجية 31 سنة) التي كانت تقود دراجة هوائية، وقررت وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من نهاية تاريخ محكوميته في الحبس وذلك عن تهم التسبب بالخطأ في وفاة المجني عليها وإتلاف مال مملوك للغير وقيادة المركبة بترخيص منتهٍ وإحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة، وزيادة نسبة تلوين المركبة والتسابق مع مركبة أخرى. وأشار المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي المحامي العام، رئيس نيابة السير والمرور، إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ في أواخر شهر مايو الماضي مفاده وقوع حادث اصطدام بين مركبة ذات الدفع الرباعي ودراجة هوائية على شارع الميدان، أدى إلى وفاة المجني عليها. وأوضح بو فروشة أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الحادث فور وقوعه وبتوجيهات مباشرة من المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، حيث تم التحقيق مع المتهم بمعرفة عبدالله بن سالمين السويدي وكيل نيابة أول وتحت إشرافه العام، مضيفاً إنه جرى استيفاء كافة التحقيقات وسماع أقوال المتهم وشهادة الشهود واستيفاء التقارير الفنية اللازمة من شرطة دبي، وقد خلصت التحقيقات إلى أن قيادة المتهم لمركبة منتهية الترخيص وإحداث تغييرات في محرك المركبة بدون ترخيص وزيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عما هو مصرح به والتسابق مع مركبة أخرى مجهولة دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وبسرعة تزيد على السرعة المقررة على الطريق ونتيجة التجاوز الخاطئ من ناحية كتف الطريق، اصطدم المتهم بدراجة هوائية تقودها المجني عليها تسير خلف منطقة كتف الطريق ( اندفعت المتوفاة لمسافة 13 مترا من نقطة الاصطدام بكتف الطريق واستقرت بالمسرب الأيسر من نهر الطريق ) وأحدث التلفيات الثابتة في الأوراق وإصابة المجني عليها المتوفاة بإيذاء جسماني بليغ أدى إلى وفاتها على الفور.طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :