رفضت دائرة قضائية بالمحكمة التجارية في مكة المكرمة طلب صرف أرباح تقدم به مدع ضد مستثمر توظيف أموال بدعوى استثمارها في بيع الأجهزة الكهربائية، وقضت باستعادته رأسماله كاملا دون أرباح.وكان المدعي أقام دعوى ضد صاحب المؤسسة طالبه فيها بأرباح عن المدة السابقة (نحو 4 سنوات)، استثمر خلالها -حسب الدعوى- 100 ألف ريال، وأن المؤسسة وعدت بضمان رأس المال مع أرباح تصرف لذلك.لكن مداولات القضية كشفت وَهَم توظيف الأموال الذي تمارسه تلك المؤسسة، إذ تبين أن جامعي هذه الأموال يدورون رأس المال من مساهم إلى آخر باعتباره ربحا لجذب مزيد من المستثمرين في هذه الأنشطة.وأقر مالك المؤسسة أنه يعمل في هذا النشاط من خلال جمع أموال المستثمرين ووضع صندوق احتياطي يصل إلى نصف رأس المال المستثمر، من أجل الحفاظ على السيولة النقدية، بحيث يصرف الأرباح من رأس المال بالتوالي للمساهمين، على أن يستثمر الباقي في الأجهزة الكهربائية.وجاء في الاعترافات أن هذه العملية كانت تسير بهذا الأسلوب لمدة 4 سنوات، لكن تزايد طلب المستثمرين على سحب رؤوس أموالهم استنزف الرصيد الاحتياطي (جزء من رأس المال الأصلي)، وهو ما جعله عاجزا عن السداد.ورأت الدائرة القضائية أن إقرار المدعى عليه بأسباب خسارته أثناء المضاربة برأس مال المساهمين يدل على وقوع التفريط والتعدي منه أثناء المتاجرة، معتبرة أن ما يقوم بصرفه كأرباح هي في حقيقتها ليست أرباحا حقيقية، وإنما هي مما يتوافر لديه من سيولة غالباً ما تكون جزءاً من رأس المال المختلط تعجيلاً لأرباح يتوقع تحصيلها بموجب كمبيالات لدى الغير ليست حالة.وشددت الدائرة على أن ذلك يثبت بما لا يدع مجالاً للشك وجود تعد في تعجيل الربح وتسليم المساهمين، وتفريط في إدارة أموالهم، خلافا لأصول المضاربة السليمة.
مشاركة :