وكيل دار العلوم: رفع سن الحضانة إلى 15 عاما اجتهاد غير موفق

  • 9/5/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ذكر بحث أعده الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، ووكيل كلية دار العلوم، بعنوان " تحديد نهاية الحضانة بين الفقه الإسلامي والقانون وعلم النفس"، أن تحديد نهاية الحضانة لم يرد به نص قطعي من نصوص الكتاب أو السنة، وإنما ترك ذلك لاجتهاد الفقهاء في كل عصر، لذا يكون من الطبيعي أن تختلف نهاية الحضانة باختلاف الزمان والمكان والأحوال.وجاءت نتائج البحث، أن أي اجتهاد في تحديد نهاية الحضانة ينبغي أن يراعي الأجواء والملابسات التي تحيط بمسألة الحضانة، وهل هي أجواء تعاون وتفاهم أم صدام وانتقام، لأن الحضانة لا تنشأ إلا بعد انفصال الزوجين وما يستتبع ذلك من خصومات ومنازعات، بالإضافة إلى المقاصد أو الأهداف الجزئية والكلية للشريعة، التي دلت عليها مجموعة النصوص العامة للشريعة أو مجموعة النصوص الخاصة بأحكام الأسرة التي تعد مسألة الحضانة جزء منها.كما أن نتائج الدراسات المعاصرة في العلوم الإنسانية فيما يتصل بالطفل صاحب الحق الأول في الحضانة، يجب أن تكون هاديا ومرشدا للعمل الفقهي في الاستبصار بحقائق الواقع وتفاصيله، فضلا عن الاستبصار بمعطيات النصوص والأدلة الشرعية.وأضاف البحث، أن السن المقترح لنهاية الحضانة في ضوء الظروف المعاصرة هو الذي أقر به قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 لأنه لم يبعد كثيرا عن حصيلة أقوال الفقهاء كما لم يزد عما كان متاحا للقاضي في التقنين السابق إلا بعام واحد لتوفير مزيد من الاستقرار والاطمئنان للصغير والصغيرة، بالإضافة إلى مرونة الصياغة التي تتناسب مع اختلاف ظروف الحضانة من حالة إلى أخرى.ووصفت نتائج البحث القانون رقم 4 لسنة 2005 الذي رفع سن الحضانة إلى 15 عاما بأنه يدخل في باب الاجتهاد غير الموفق نظرا لأنه وحد سن الحضانة بين الإناث والذكور وهذا أمر مخالف لما استقر عليه الفقه الإسلامي بكافة مذاهبه بالإضافة إلى مخالفته لطبيعة كل من الذكر والأنثى، كما أن هذا السن لم يقل به أحد من قبل مع تشابه الظروف في مجتمعات معاصرة. وأشار إلى أن تحديد سن الحضانة عند 15 عاما يفتح الباب علي مصراعيه للالتفاف حول حق الحضانة وتحويله عن غرضه خاصة في ظل أجواء الخصومة الشديدة بين الزوجين، اذ لا ينتظر بعد هذة المدة الكبيرة من عمر الطفل أن يفكر في العودة الي أبيه وأسرة أبيه وآني له ذلك وقد انفردت به الأم التي تحمل في الغالب مشاعر كراهية وغضب تصبها داخل عقل الصغير، كما أن هذا السن سيؤدي إلى الإضرار بالأب الذي سيكون مكلفا بالإنفاق على الصغار طوال هذه الفترة دون أن يكون له حق التوجيه والتأديب والإشراف على تعليمه أو اصطحابه إلى أماكن غير الأماكن المحددة له بحكم القانون، وبذلك يقتصر دور الأب علي دفع النفقة الواجبه عليه لابنه او ابنته وقد يعود له في المستقبل أو لا يعود.وأشارت النتائج إلى أنه في هذه الحالة يصبح الولد سببا لإيقاع الضرر بالأب وهذا مخالف لقوله (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).وأكد على ضرورة مراعاة التناسب بين سن الحضانة الذي يمثل الولاية الأولى على الطفل وهي ولاية التربية، والولاية الثانية وهي الولاية علي النفس، حتي لا يحدث جور أو نقص في إحدهما يدفع الطفل ثمنه قبل الطرفين الذين يكلفان برعايته إذ لكل منهما دور مهم في حياته.وشدد على أن الأفضل النزول بسن الحضانة إلى 10 أعوام للولد و12 للبنت كما كان في قانون 100 لسنة 1985، حتى تكون الآثار المترتبة على هذا التغيير مقبولة ومرضية لكل الأطراف، ومحققة كذلك للمصلحة الفضلي للطفل لأنها تدعم فكرة الإستقرار والتدرج في الإصلاح بخلاف التعديلات التي قد تمثل تغييرا شاملا يسبب صدمة للمجتمع ولا يحقق المصلحة المرجوه منه.

مشاركة :