الشارقة: «الخليج»أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء محمية «الظليمة» الطبيعية في إمارة الشارقة.ويقضي المرسوم الأميري رقم (40) لسنة 2018م، أن تُنشأ في إمارة الشارقة محمية طبيعية تسمى: «محمية الظليمة الطبيعية».ووفقاً للمرسوم الأميري، بمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تُحظر - بشكل عام - الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في محمية «الظليمة» الطبيعية، ويحظر على وجه الخصوص ما يلي:1- صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.2- صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض.3- إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.4- إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.5- تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.6- المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.7- قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.8- أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً في الحياة الفطرية.9- إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة.10- كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي بمحمية «الظليمة» الطبيعية.وطبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من محمية «الظليمة» الطبيعية، محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة محمية «الظليمة» الطبيعية، إذا كان من شأنها التأثير في بيئة المحمية، إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.وحسب المادة (6) من المرسوم الأميري، دون الإخلال بأي عقوبة يقضي بها أي تشريع آخر يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م.ودون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم يتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.وتتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إدارة محمية «الظليمة» الطبيعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية ويصدر رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :