تضمنت لوائح نظام المرور تعديلات على نحو 27 مادة وجدولًا ملحقًا، تسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، ومن أبرزها المادة «75»، التي نصت لأول مرة على إيقاف الخدمات العامة - أو بعضها - عن مرتكب المخالفة المرورية حتى سداد الغرامات المستحقة عليه.إبلاغ واعتراضوجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي:1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته، وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذرًا تقتنع به.2- مع مراعاة الفقرة 2 من المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة «1» من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.3- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة المختصة - وفقًا للإجراءات النظامية - للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له - أو بعضها - حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.أضرار بشريةواوضحت التعديلات الصادرة بموجب موافقة مجلس الوزراء، ونشرتها الجريدة الرسمية ان الحادث المروري هو كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة - على الأقل - أو حمولتها، وينتج منها أضرار بشرية أو مادية أو كلاهما دون قصد، وينقسم إلى قسمين، الاول، حادث مروري بسيط، ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات - خاصة أو عامة - ولا تنتج منه إصابة تتطلب علاجاً إسعافياً، والثاني حادث مروري جسيم: ما ينتج منه إزهاق للأرواح، أو إصابات تتطلب علاجاً إسعافياً، أو كلاهما، أو تلفيات جسيمة، واشارت الى ان التفحيط هو قيادة المركبة بتهور في الطريق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمداً ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالباً صوتاً عالياً مع جعل المركبة تقوم بالزحف يميناً أو يساراً أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض ويُعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض، بينما تنص المادة السادسة عشرة: على عدم تحصيب رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.معاينة واستدلالوتنص المادة السابعة عشرة على انه لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وتضمنت التعديلات في المادة العشرين على انه لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.رخص دوليةوتضمنت تعديلات المادة 38 على ان تتولى الإدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث المؤقت «التريبتك» وفقاً لما تحدده اللائحة، ويعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال وتضع اللائحة تصنيفاً لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.حجز وبيعوتنص المادة التاسعة والسبعون على ان تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ حجزها، ويسدد ما على المركبة من غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات، فيما تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها.صياغة وتنظيموكان مجلس الشورى قد وافق بتاريخ 27 يونيو 2018 على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/85» وتاريخ 26 /10/ 1428،ـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم « م/70 « وتاريخ 6/ 11/ 1437، وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها؛ تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات، وتسرى أحكام النظام والجداول الملحقة به ولائحته على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات.تضمنت التعديلات في المادة العشرين على أنه لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحةالاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ
مشاركة :