في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الهجري الحالي نحو 107 ألف حادثة مرورية، أجرت الإدارة العامة للمرور تعديلات عدة في نظامها، أقرها مجلس الوزراء السعودي أخيراً، وصدر مرسوم ملكي بالمصادقة عليها، شملت سن «عقوبات صارمة» في حق المتسببين في الحوادث المرورية التي ينتج منها إزهاق أرواح أو تعطيل عضو من أعضاء الإنسان، على أن يتم إشعار النيابة العامة ورفع ملف القضية إليها، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية في حال ترتب على الحادثة حق عام، وشملت تعديلات الغرامات مخالفات السرعة وعكس السير واستخدام «الجوال» أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان. (راجع ص3) وكانت حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت 1649 حالة، فيما بلغت أعداد المصابين جراء الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الحالي 7776 مصاباً. وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»؛ فان التعديلات الجديدة توجب السجن أربع سنوات وغرامات مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، على كل من ارتكب حادثة مرورية مفرطاً، ونتجت منه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها. ونص النظام الجديد على أن تكون عقوبة كل من ارتكب حادثة مرورية متعدياً أو مفرطاً ونتجت منه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت التعديلات الجديدة على عقوبة السجن مدة عام لمن يكرر المخالفات ثلاث مرات، إذ نص التعديل أنه «على الإدارة المختصة، عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر، المرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى؛ إيقاع الغرامة على المخالف في حدها الأعلى، وفي حال ارتكابها المرة الثالثة خلال السنة نفسها؛ يحال المخالف إلى المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات النظامية، للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة على المخالفة في المرة الثانية».
مشاركة :