قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور أهل العلم ذهب إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر.واستدلت اللجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا في البيت؟» بحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: «انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ».وأوضحت: لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة؛ لما روي أن «عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم»، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة.
مشاركة :