قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتي تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية. وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال «ما حكم مبيت المرأة المعتدة خارج منزل الزوجية؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها. وأشار إلى أن المرأة المعتدة إن أرادت الذهاب لتبيت فى منزل أولادها فلا مانع ولكن تذهب لتزورهم ثم تعود تبيت فى منزل الزوجية مرة أخرى.
مشاركة :