«القانونية» تبحث إعفاء الأوقاف الخيرية من رسوم البلدية

  • 9/10/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

زكريا محمد | تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي باجتماعها الذي تعقده غداً الأربعاء، برئاسة العضو حمد المدلج، إعفاء الأوقاف الخيرية من رسوم الخدمات التي تفرضها البلدية. وستطلع اللجنة على خطاب مدير الإدارة القانونية السابق المستشار محمد الجاسر بشأن طلب عرض موضوع إعفاء الأوقاف من الرسوم وفقاً للرأي الشرعي الصادر من اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف، الصادر باجتماعها رقم 7 لسنة 2018، والمتضمن مشروعية استثناء الأوقاف التي تشرف عليها الأمانة العامة للأوقاف (بصفتها ناظراً) من مقابل رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية. وأضاف أن الفتوى ترى أن أموال الوقف الخيري هي أموال خيرية، وأن استقطاع الرسوم منها يعيق عملها في تنمية المجتمع، ومشروعية إسقاطها قياساً على أملاك الدولة والأراضي التابعة لها وعمليات توثيق الأوقاف بيعاً وشراء لدى إدارة التسجيل العقاري، وقياساً كذلك على وجوب الامتناع عن أخذ الزكاة على الأوقاف الخيرية، كونها مالاً ينال شهرته ونفعه كل من يعيش على أرض الكويت. وبيّن الجاسر أن المادة 134 من الدستور تنص على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون، كما تنص المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن البلدية على أنه: يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بمسائل عدة، منها فرض رسوم مقابل خدمات البلدية أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها او إلغائها. وأكد الجاسر أن تحصيل وجباية الفرائض والأعباء المالية العامة، ومن بينها الرسوم التي تستأديها الجهات والكيانات الاعتبارية العامة مقابل ما تقدمه من خدمات عامة، لا ينفك عن كونه التزاماً بواجب قانوني يقع على عاتق تلك الجهات إعماله وتنفيذه، وفي المقابل فإنه لا يجوز لها تقرير إعفاء أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا بموجب نص قانوني صريح وقاطع الدلالة على تقرير مثل هذا الإعفاء، مشيراً إلى أن الإعفاء من الأعباء والتكاليف المالية العامة أو الحد من نطاق نفاذها إنما يمثل في حقيقة أمره وجوهر مضمونه استثناء من هذا الأصل العام، وأنه وفق تلك الطبيعة الاستثنائية الخاصة، وبوصفه يتعلّق بنص مالي، فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. وأوضح أن المشرع بموجب الفقرة «ك» من المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، فقد عهد للمجلس البلدية ولاية تنظيم الأوضاع القانونية والجوانب المالية المختلفة لمقابل رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت للغير (فرضاً وتعديلاً وإلغاء)، مشيراً إلى أن قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية وتعديلاته والمرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف ثبت خلوهما من تقرير أي إعفاءات من مقابل رسوم الخدمات، ومن ثم فإنه يتعذر على البلدية من حيث المبدأ وفي ظل التشريعات القانونية الحالية المنظمة لجباية وتحصيل رسوم الخدمات البلدية إجابة طلب وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بإعفاء الوقف الخيري من الرسوم البلدية. الرأي الشرعي وقال الجاسر إنه في ظل الرأي الشرعي الصادر بمشروعية استثناء الأوقاف الخيرية التي تشرف عليها الأمانة العامة للأوقاف (بصفتها ناظراً على الوقف) من الخضوع لمقابل رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية، ونظراً لكون المجلس البلدي هو الجهة المنوط به قانوناً تقرير وتنظيم حالات وأطر الإعفاءات من المقابل المادي للرسوم، ترى عرض الطلب المقدم من الأمانة العامة للأوقاف بشأن إعفائها من مقابل رسوم الخدمات على المجلس البلدي بحسبانه الجهة المختصة قانوناً بتقرير أوجه ونسب وحالات الإعفاء من الرسوم، وذلك للنظر في مدى إمكانية إجابة هذا الطلب، وتحديد ضوابط وأطر تنفيذه حال قبوله، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها رقابة ومتابعة تحصيل إيرادات ومدخلات الموازنة العامة للدولة. نقل الاختصاص وستبحث اللجنة اقتراح عضو المجلس البلدي السابق عبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الإعلانات بإضافة بند بالإعلانات على سيارات الأجرة والتاكسي وحافلات المركبات العامة. ومما يذكر أن المدير العام للبلدية بالوكالة المهندس فيصل الجمعة قد أوضح في رده على اقتراح العضو الكندري أنه بصدور قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 تم نقل اختصاص تراخيص الإعلانات التجارية من البلدية الى وزارة التجارة، وجار حالياً إعداد مذكرة بالقانون لإعادة ترخيص الإعلانات إلى البلدية، وعليه لا يمكن تعديل اللائحة حالياً باعتماد أي مقترح. وقال إنه بدراسة المقترح نرى عدم الموافقة على وضع الإعلانات التجارية على المباني الاستثمارية لتعارضها مع الغرض المخصص من إنشائها لخصوصية السكن الاستثماري، وكذلك تؤثر سلباً على مزايدة إعلانات الطرق في المحافظات، وقد تم عمل مقترح من ضمن لائحة الإعلانات الجديدة بإضافة الإعلانات التجارية على المباني الاستثمارية التي يتم تحويل استعمالها من الاستثماري إلى نشاط تجاري بحسب لائحة البناء مثل: «العيادات الطبية، المطاعم، المعاهد الأهلية وغيرها الأنشطة المسموح بها». وأكد الجمعة أنه سيتم رفع جميع التعديلات الخاصة بلائحة الإعلانات بعد تعديل القانون. وستبحث اللجنة دراسة تعديل اللائحة الخاصة بشروط وضوابط إقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف النقالة في جميع المناطق.

مشاركة :