عاقبت المحكمة التأديبية علي مستوى الإدارة العليا، مديرة إدارة التحقيقات والقضايا بالهيئة العامة للاستثمار بعقوبة الانذار وذلك لاغتصابها سلطة ليست من صلاحياتها وهى سلطة النيابة الادارية، حيث قامت بالتحقيق والتصرف مع رئيس قطاع للاستثمار بالمحافظات ندبًا والذي يشغل درجة عليا بالمخالفة للقانون واللوائح. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمة خالفت القواعد واللوائح وقامت بإجراء التحقيق والتصرف مع رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات ندبًا ويشغل درجة عليا وذلك يخالف المادة ٦٠ من قانون الخدمة المدنية، فالمفترض أن يكون الموظف العام المسئول في مكانه على أقصي درجات الحذر واليقظة لأداء عمله على اكمل وجه.وتابعت الحيثيات، أن المُشرع خَص إحدى الهيئات القضائية وهى النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق مع الموظفين شاغلي الوظائف العليا والتى تبدأ من درجة مدير عام عما يصدر منهم من مخالفات سواء مالية او ادارية تتصل بأعمال وظيفتهم، وأكد المُشرع أن البطلان يكون لمن خالف ذلك القرار فضلًا عن خضوعه لمحاكمة تأديبية.ولم تطمئن المحكمة الى ما بررته المتهمة في أقوالها بأنها قامت بالتحقيق بناءً على تنفيذ الأوامر الصادرة لها من الرئيس التنفيذي للهيئة بالتحقيق مع المذكور على وجه السرعة وبسرية تامة، وبالرغم من اعتراضها على ذلك الا أن المستشار القانوني أصر على ذلك، وذكرت المحكمة ان هذا التبرير مردود عليها لان الموظف العام مطالب بتنفيذ أوامر رئيسه المخالفة للقانون ولكن بشرط ان تكون مكتوبة وعلى الموظف الاعتراض كتابة على هذه الأوامر ، وامتثاله للأوامر الشفاهية المخالفة يجعله يُحال للمحاكمة التأديبية.وانتهت المحكمة الى سحب الجزاء الصادر من المتهمة على رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات بعد أن حققت معه وذلك لكونه جزاء باطلا ومغتصبا لاختصاص هيئة قضائية منوط بها التحقيق والجزاءات في هذا الشأن وكلفت المحكمة بضرورة إبلاغ النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها حيال ما نسب للمذكور الموقع عليه الجزاء.
مشاركة :