نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. وجاء نص اللائحة: قرار رقم (622) وتاريخ 24/ 12/ 1439هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 50994 وتاريخ 7/ 10/ 1439هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 49523 وتاريخ 19/ 9/ 1439هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1653) وتاريخ 19/ 12/ 1439هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5937) وتاريخ 22/ 12/ 1439هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: يعد مرخصًا ومدرجًا في قائمة الأمناء لدى لجنة الإفلاس لمدة عام هجري من تاريخ نفاذ النظام، كل من تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أدين من أي محكمة أو لجنة تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون حاصلًا على العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو محاميًا مرخصًا بمزاولة مهنة المحاماة وحاصلًا على تأهيل علمي أو مهني في مجال المحاسبة، معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. د- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات بعد حصوله على العضوية الأساسية أو رخصة المحاماة. ثالثًا: لا يعد مدرجًا في قائمة الأمناء بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (ثانيًا) إلا من ترخص له لجنة الإفلاس، وفق قواعد الترخيص التي تصدرها. رئيس مجلس الوزراء
مشاركة :