قالت دار الإفتاء، إنه يجوز ذلك شرعًا إذا كان الذهب والفضة في الطلاء شيئًا يسيرًا، أما إذا كثر بحيث إذا عرض على النار انصهر واجتمع منه شيء ذو حجم من الذهب والفضة فلا يجوز.وأضافت الدار في فتوى لها:" قال العلامة المحلي في "شرحه على المنهاج، مع حاشية الشيخين القليوبي وعميرة" "وَيَحِلُّ" الإناء "الْمُمَوَّهُ أي المطلي بذهب أو فضة، أي يحل استعماله.
مشاركة :