لجان لدراسة طلبات ملاك الأراضي التعليمية أو المرخصين لـ«مدارس أهلية»

  • 9/15/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

صدرت الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية. وقرر مجلس الوزراء بأن يشكل وزير التعليم لجنة دائمة في كل إدارة تعليم، برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة على الأقل ممثلين لكل من إدارات شؤون المباني، والتعليم الأهلي، والتخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها. وشلمت الضوابط تشكل لجنة دائمة من وزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، للنظر في حال وجود مواقع (محددة) ترى وزارة التعليم أنها فائضة عن الحاجة الحالية والمستقبلية وترى ضرورة تعديل النوع (بنين- بنات)، والمرحلة الدراسية للخدمة التعليمية من أدنى إلى أعلى المراحل: «روضة، ابتدائي، متوسطة، ثانوي» لتلك المواقع، وفق مسوغات، وأسباب تستدعي التعديل، ودراسة طلب التعديل الذي تقدمه وزارة التعليم من الناحية التخطيطية ومراعاة المواقع المحيطة، وما ورد في الفقرة (4) من البند (ثالثًا) من الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية المعممة بتعميم وزير الشؤون البلدية والقروية، لتحديد مدى ملاءمة التعديل، والرفع إلى معاليه للاعتماد. وحددت للجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه الضوابط، مهمة بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم، مع مراعاة، تقديم مخطط كامل للحي توضح فيه: المرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها (2) كيلو متر وتقع أرض المرفق المطلوب إنشاء مدرسة أهلية عليه في مركزها.. ومواقع المدارس الحكومية المملوكة والمستأجرة إن وجدت.. واشترطت أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية، التي لا تزال في مبان مستأجرة، أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو، وألا يكون هناك مطالبة مستقبلاً بتوفير مواقع بالشراء أو نزع الملكية أو الاستئجار في الدائرة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط.. ويعد محضرًا بذلك.. وتتولى الجهة المختصة في وزارة التعليم التي يكلفها الوزير، فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، ومن ثم تعرض على الوزير- أو من ينيبه- لإصدار القرار اللازم لذلك.

مشاركة :