قال الشيخ محمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مساعدة الأقارب حث عليها الشارع ورغب فيها ووعد بالثواب عليها بقول الله تعالى: {قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}.وأضاف، فى إجابته على سؤال «هل تجوز الصدقة الجارية على حفيدتي اليتيمة؟»، ان إعطائكِ صدقة لحفيدتك يكون لكِ فيها أجران أجر الصدقة وأجر صلة الرحم فالأقربون أولى بالمعروف.وتابع" أنه يجوز إعطاء الصدقة للأقارب ولا شئ فى ذلك".
مشاركة :