قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إمامة المرأة للنساء لا بأس بها ولا حرج فيها وهي جائزة بل مستحبة عند الحاجة إلى ذلك للتعليم والتوجيه، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة"، قد ثبت عن عائشة وأم سلمة أنهما أمتا بعض النساء، فإذا تيسر للمرأة القارئة الفقيهة أن تؤم نساء أهل دارها أو يجتمع عندها بعض أخواتها وتؤمهن فهذا كله حسن وفيه مصالح، وقد روي عن أم ورقة رضي الله عنها أنها كانت تؤم أهل دارها.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الإمامة للمرأة؟»، أن المالكية يرون أنه لا إمامة للمرأة مطلقًا لأنها لا تؤذن وليس من شأنها أن تؤم لا الرجال ولا للنساء، ولذلك فالمالكية يرون أن المرأة لا تكون إمامة للنساء إلا فى رواية رواها ابن أيمن عن الإمام مالك، ولذلك الأصل فى كل ذلك فى هذه الأمور الخلافية أن نسير حسب ما يفتيه الأئمة.وأشار إلى أنه فى الأمور الخلافية ينبغي أن يكون الإنسان فيها متسقا مع مجتمعه وإن كانت الأمور فيها سعة، فإن أرادت جماعة من النسوة أن يصلين جماعةً وتصلى إحداهن وسطهن فلا مانع من ذلك.
مشاركة :