نهاية أكتوبر الحكم في واقعة قتل وافدين لثالث بسبب خلاف على عمولة

  • 9/17/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حجزت محكمة الاستئناف العليا قضية عربيين أدينا بقتل زميل لهما من نفس الجنسية بسبب خلاف على عمولة تأجير شقة، وبمشاركة شرطي بحريني أدين بإخفاء معلومات عن الجريمة وتعاطي المخدرات، للحكم بجلسة 29 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أدين المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وبحبس المتهم الثالث سنتين عن التهمتين. وتتحصل وقائع القضية في تلقي النيابة العامة بلاغًا بتاريخ 24 أكتوبر 2013، من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن تعرّض وافد عربي بمنطقة الجفير للطعن بالصدر، وجرى نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بتلك المنطقة، ولم تجد محاولات إنعاشه، حيث كان قد فارق الحياة، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هم متهمون من ذات جنسية المجني عليه، حيث كان قد نشب بينهم خلاف مادي ترتب عليه مديونية في ذمة المجني عليه لأحدهما كباقي عمولة سمسرة عن تأجير شقة للمجني عليه، وقيامهما بتبادل السباب قبل الواقعة هاتفيًا، مما دفع المتهمين لترصّد المجني عليه والبحث عنه في منطقة سكنه، وقد أعدا لذلك سكينًا وعصًا غليظة للاعتداء عليه، حتى ظفرا به في المساء حيث قاما بالتعدي عليه وضربه، وسدد له المتهم الأول طعنة نافذة في الجهة اليسرى أعلى الصدر، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بتلك الإصابة، كما دلت التحريات عن أن صديق ثالث للمتهمين، هو من أمدهما بأدوات الاعتداء ولم يكن متواجدًا معهما. وتبين أن المتهم الأول قد اتصل بشرطي صديق له وطلب منه الاستعلام عن وجود بلاغ من المجني عليه وأبلغ الشرطي أنه تشاجر معه، وفي اليوم التالي أبلغ الشرطي بأن هذا الشخص قد توفي، فنصحه الشرطي بتسفير عائلته وتوكيل محامي وتسليم نفسه، وذلك بحسب أقوال الشرطي في التحقيقات والذي قرر بأنه علم بالجريمة ولم يبلغ عنها. كما ثبت من الفحص احتواء عينة المتهمين جميعًا على مادة الحشيش المخدرة، فوجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وللمتهم الثالث اتهامات بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وإعانة متهم على الفرار رغم علمه بالجريمة، وعدم الإبلاغ عن جريمة علم بها رغم كونه شرطي، وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثاني عن تهمة القتل العمد والحبس لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما ألف دينار عن تهمة حيازتهما لمادة مخدرة بقصد التعاطي، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة سنة عن كل تهمة من الثلاث تهم المتهم بها وهي حيازة مخدر بقصد التعاطي وإعانة جاني على الفرار وعدم الإبلاغ عن الجريمة حال كونه شرطيا وتغريمه ألف دينار عن التهمة الأولى.

مشاركة :