أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بحق متهم (سعودي الجنسية)، بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر ومتابعة أحد رجال الأمن، بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم إطلاق النار عليه (30 طلقة) من سلاحه الرشاش عمدًا وعدوانًا بقصد قتله ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل مركبته. واتضح للمحكمة أن المدعى عليه نفذ جريمته استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الإرهابي باستهداف العسكريين، الذي انتمى له، وتابع قنواته الإعلامية وبايع زعيمه، وأيد أعماله الإرهابية، وتبنّى أفكاره، واعتنق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم. وقد حكمت المحكمة بالإجماع على المتهم بإقامة حد الحرابة عليه، واقترحت المحكمة قتله وصلبه بعد قتله. كما قررت المحكمة سجن ستة أشخاص آخرين (سعوديي الجنسية) بمدد تترواح من سنتين إلى 6 سنوات وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن المدعى عليه وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية. وعلمت "عاجل" أن المدعى عليه ويدعي "ه.ز.م" (سعودي الجنسية) أقر بالتهم المنسوبة إليه، والتي تضمنّت انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي"، وأقر أيضًا بتلقيه أوامر باستهداف العسكريين في المملكة، كما تم التأكد من السلاح المستخدم في الجريمة (بندقية رشاش) من خلال الفحوص المعملية. يشار إلى أن المتهم، أطلق وابلاً من الرصاص على الجندي عبد الله ناصر مضحي الرشيدي خلال توجهه إلى عمله بأحد قطاعات وزارة الدفاع، وأرداه شهيدًا.
مشاركة :