حكم التصدق بملابس الميت

  • 9/17/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يصح لأحد التصدق بملابس الميت لأنها ميراث والميراث يتعامل فيه مع الورثة.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال "والدي كان يتاجر في ملابس النساء ومات، فهل الملابس التي لديه نبيعها ونتصدق بها؟»، أن هذا القول غير صحيح، بل ملابس الميت ومستلزماته تدخل في جملة تركته ويستحقها ورثته ولهم استعمالها أو بيعها، ولا يجب عليهم التصدق بها، لكن إن اختاروا أن يتصدقوا بها ابتغاء الأجر، فهذا لهم بشرط أن يكونوا بالغين راشدين وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها".وتابع قائلًا إن ملابس النساء يجوز بيعها لأن الأصل أن لا تبدي عورتها أو ما لا يحل أن تبديها إلا لزوجها أو ما يحل له ذلك فإذا فعلت غير ذلك فالإثم عليها وحدها لا على من باع لها ولا على من صنع".

مشاركة :