العميد في «الإطفاء» يخضع لـ... «تقييم الكفاءة»

  • 9/18/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

رفعت تعديلات جديدة أقرها مجلس الخدمة المدنية على قانون الإدارة العامة للإطفاء، سقف الرتب في الإدارة التي تخضع لتقييم كفاءة، ويصدر لها تقرير في ذلك، إلى رتبة عميد، وفق المادة 19 من القانون، وهي واحدة من حزمة تعديلات سيتم تطبيقها في مطلع شهر أبريل المقبل.وجاء في تلك التعديلات، التي صدرت بموجب القرار 2 /‏‏2018 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية، وحصلت «الراي» على نسخة منها، وفق المادة العاشرة من القانون، رفع سقف الرتبة المعتمدة لاختيار نواب المدير العام لتصبح «عميد» بدلاً من عقيد، تماشياً مع التسلسل الرئاسي المقرر، والمادة 28 نصت على اقرار الترقية الحتمية لجميع الضباط سواء المعينين أو المرقين إلى رتبة الملازم بمضي المدة المقرر «سنتين».وحول ترقية ضباط الصف والضباط، نصت التعديلات على أن الترقية أصبحت، وفقاً للمادة 29، بالأقدمية حتى رتبة مقدم، مما يحقق الثبات في المواعيد المقررة، بينما في المادة 30 باتت الترقية لأعلى من رتبة مقدم اطفاء بالاختيار مع الحصول على تقرير امتياز لمدة ثلاث سنوات واجتياز مقابلة شخصية، بينما استحدثت المادة 31 شرطاً جديداً لإجراء الترقية تتعلق باجتياز الاختبارات المقررة بنجاح للياقة البدنية وأجهزة التنفس، وهو أمر معمول به في السابق ويفرضه الواقع العلمي والوظيفي لرجال الإطفاء، إلا أن هذه المادة استحدثت أيضاً حكماً آخر كان يمثل مطلباً عاماً لرجال الإطفاء حيث أشارت صراحة إلى استثناء المريض الذي يتلقى العلاج بالخارج أو الداخل، وكذلك مرافق المريض لأحد أقاربه من الدرجة الأولى من شرط اجتياز الدورة التأهيلية المقررة بنجاح، وكذلك المجاز دراسياً أو المبتعث عن طريق الإطفاء.أما المادة 32 فتضمنت تحديثاً شاملاً يصب في مصلحة رجال الإطفاء، ويحقق التناغم المطلوب والمواءمة المستهدفة بين صالح رجال الإطفاء ومصلحة الإدارة والمصلحة العامة، فبدلاً مما كان عليه العمل في السابق من قصر التعديل على مدة الخدمة بالزيادة أو النقصان أو اشتراطات معينة للخدمة في رتبة معينة، كما حدث عدة مرات على مدار سنوات سابقة، قامت الإدارة بدارسة مدى الحاجة الفعلية إلى تلك المادة وكيفية تحقيق الغاية المنشودة منها وتأصيل أسبابها وبحث نتائجها، مما حقق لضابط الصف الحاصل على مؤهل جامعي امكانية الترقي إلى رتبة الملازم، إذا أمضى في العمل برتب ضباط الصف ثماني سنوات أياً كان تخصصه، ثم يرقى بعد ذلك ترقية حتمية بموجب التعديل، وكذلك وفر هذا التعديل لرجل الإطفاء امكانية الترقية الأدبية بشغل الوظائف الإشرافية، حيث أصبح المرقى بموجب هذا النص المعدل حاملاً لدبلوم أو دورة سنتين بعد الثانوية العامة يحق له الوظائف الإشرافية، كما تم تفعيل شهادة الدبلوم وترتيب بعض الآثار القانونية المترتبة تحفيزاً لرجال الإطفاء على التحصيل العلمي. وتماشياً مع نهج الإدارة في رسم سياسة الترقية لضباط الصف إلى رتبة ملازم، جاء في التعديلات أن الدفعة الأخيرة من ضباط الصف الذين تم تعيينهم بموجب الشهادة المتوسطة، وحصلوا على شهادة اتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها أثناء الخدمة سوف يتم إلحاقهم قبل تاريخ 1/‏‏4/‏‏2019 بدورة ترقية إلى رتبة الملازم إطفاء ليتحقق بذلك لجميع ضباط الصف دون استثناء الذين حصلوا أثناء الخدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رغبتهم في تعديل وضعهم الوظيفي بالترقي إلى رتبة ملازم.وامتداداً لهذا النهج فإن ضباط الصف الذين تم تعيينهم ابتداء بموجب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، عليهم الحصول على الدبلوم أو المؤهل الجامعي أو الدورة التي تعادل سنتين أثناء الخدمة، إذا ما رغبوا في تعديل وضعهم الوظيفي حتى يتسنى لهم أسوة بزملائهم السابقين الترقية إلى رتبة الملازم اطفاء، فيما اعتبرت الإدارة أن هذا التعديل يأتي بعد التأكد من عدم الإضرار بأحد وينبع من تبني سياسة واضحة نحو التحفيز العلمي.وفي المادة 33 أقر التعديل الترقية الاستثنائية بمضي سنتين على بقاء رجل الإطفاء في الرتبة إذا قام بأعمال تستحق التقدير بخلاف القرار السابق الذي كان يشترط للترقية الاستثنائية مضي الحد الأدنى المقرر للبقاء في الرتبة. وكذلك تم استحداث حكم جديد بموجب نص المادة 55 مكرر، بحيث إذا أحيل رجل الإطفاء إلى التقاعد فإنه يستحق الرتبة التالية لرتبته بمجرد استيفائه الحد الأدنى للترقية ويحتسب تقاعده على هذا الأساس.

مشاركة :