حكم وجود فاصل بين مصلى الرجال والنساء

  • 9/19/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المأموم أن يقتدي بإمامه، وأن يتبعه في أعمال الصلاة؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا» متفق عليه.وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال « حكم وجود طريق فاصل بين مصلى الرجال والنساء؟»، أن من شروط صِحَّةِ الاقتداء التي اشترطها العلماء: ألَّا يكون بين المقتدي والإمام فاصل كبير، وهو محل اتفاق بين الفقهاء أصحاب المذاهب في الجملة على اختلافٍ وتفصيلٍ بينهم فيما يتعلَّقُ بالمسافة بين المأموم والإمام، وفي التفرقة بين المسجد وغير المسجد، وفي التفرقة بين ما إذا كانت الصلاة في فضاءٍ يلي المسجد، أو في حجرة خارج المسجد الذي به الإمام بحيثُ يكون بين الإمام والمأموم حائطٌ أو سُترةٌ.وأشار الى أن ائتمام جماعةِ النساء في المكان المخصص لهنّ بصلاة إمام المسجد صحيحٌ شرعًا عند جماهير الفقهاء ما دامت متابعتُهن للإمام ممكنةً؛ سواء عن طريق سماع صوته وانتقالاته، أو معرفة ذلك عن طريق من خلفه من المصلين، ولا حرج عليهنّ في ذلك.

مشاركة :