أكدت النيابة العامة أن حيازة سلاح ناري أو ذخيرة بدون ترخيص، تعد جريمة بموجب نظام الأسلحة والذخائر، تستوجب معاقبة مرتكبها بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً. وأوضحت النيابة أن المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.
مشاركة :