قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في حكم ارتداء المرأة الجورب -الشراب- أثناء الصلاة.وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن قدما المرأة عورة في الصلاة وفي غيرها عند الجمهور فيجب سترهما بالجوارب أوغيرها، ويرى أبو حنيفة أنهما ليسا عورة، وعلى قوله لا يجب سترهما أثناء الصلاة.ورأى المفتي السابق، أن يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.يُشار إلى أنه لا يشترط ستر القديمين بالجوارب، فإن سترتهما بما ترخيه من ملابسها كفاها ذلك.جدير بالذكر أن الإمام أبو حنيفة قال: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا، فهما كالوجه، وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة، لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» قال: الوجه والكفين، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب»، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء.. إلى أن قال: والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود.
مشاركة :