«التمييز»: لا يجوز الطعن بالتمييز على أحكام الأسرة

  • 9/24/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أسدلت محكمة التمييز الستار في الطعن على قضايا الأسرة، وقضت بعدم قبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادره من محكمة أستئناف الأسرة. وجاء حكمها فى أحدى القضايا التي أقمتها المحامية حوراء الحبيب، حيث قالت بعد صدور الحكم «أنه وبناء على ما تقدمنا به من كتب للمكتب الفني بعدم جواز قيد طعون بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة استئناف الأسرة حيث كان جدول محكمة التمييز قد أستقبل العديد من الطعون على أحكام الأسرة بالمخالفة للقانون مما أضر بمن صدرت لصالحهم أحكام وخاصة في قضايا الطلاق فكانت من صدر لصالحها حكم بالطلاق لا تستطيع استخراج اشهاد الطلاق طالما كان هناك طعن بالتمييز مقيد. وأضافت الحبيب «كنا قد ابدينا رأينا القانوني و الذي لا خلاف عليه أنه لا يجور الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة لوضوح دلالات النص إلا أن بالرغم من ذلك كانت تقبل محكمة التمييز الطعون وتقيدها، وكانت إدارة التوثيقات تمتنع عن إصدار شهادات الطلاق لصالح من صدر لهن الأحكام . وتسائلت الحبيب في ختام تصريحها: «من يعوض السيدات عن الأضرار التي أصابتهم من جراء قبول الطعون و قيدها أمام المحكمة والامتناع عن إصدار شهادات الطلاق؟».

مشاركة :