قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من ١٣٥ متهما بقضية مذبحة كرداسة للمرة الثانية وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:أولا عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثالث أحمد محمد الشاهد والخامس شحات مصطفي محمد على و السادس والأربعين محمد سعيد فرج سعد شكلاثانيا بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالغاء ما قضى به من عقوبتي إلزام الطاعنين بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا بذفع قيمة ما خربوه من اشياء ووضعهم تحت مراقبة الشرطة وما قضى به من إلزام الطاعن المائة وخمسة وثلاثين والطفل على محمد فرحات محمد صالح بالمصاريف الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلكثالثا بقبول عرض النيابة العامة القضية وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم العشرينوجاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في يوليو ٢٠١٧،باجماع الاراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا ، وبالسجن المؤبد لـ 80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث ، وبراءة 21 متهمًا لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتاييذ الأحكامصدر القرار برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وايمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف و رفعت سند والسيد هلال وبسكرتارية حنا جرجس وسيد محمدكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
مشاركة :