«العمالية» تعيد الحق إلى عاملة قدمت استقالتها فقررت جهة عملها عدم صرف مستحقاتها

  • 9/25/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة العمالية الكبرى بإلزام شركة تحصيل ديون دفع 1100 دينار لموظفة قدمت استقالتها، فرفضتها الشركة وتوقفت عن دفع راتبها خلافا للمنصوص عليه في عقد العمل بينهما. وقالت ابتسام الصباغ وكيلة المدعية ان موكلتها تعمل لدى الشركة في وظيفة محصلة ديون منذ عام 2015 بأجر شهري 400 دينار بعقد لمدة عامين وفي عام 2017 قدمت المدعية استقالتها من العمل إلا أن الشركة امتنعت عن سداد المستحق لموكلتها. وقالت المحكمة إنه عن طلب المدعية للأجور المتـأخرة فإنه من المقرر قانونا إذا انتهت علاقة العمل يؤدي الى العامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقَّع العامل على ما يفيد بتسلمه الأجر، وأن صاحب العمل هو الذي يقع عليه عبء إثبات براءة ذمّته منه، وكانت المدعى عليها وهي المكلفة قانوناً بإثبات سدادها لأجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة. وقالت المحكمة ان المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعية لرصيد اجازتها السنوية أو حصولها على البدل النقدي، ومن ثم تستحق ما يوازي مبلغ 351 دينارا كطلبها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 1100 دينار وذلك من تاريخ توقفها عن دفع الراتب بالإضافة إلى المبلغ النقدي بدل إجازتها السنوية، وألزمت المدعى عليها المصروفات.

مشاركة :