«مرافق الشورى» تناقش تعديل «صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط»

  • 9/25/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الثالث والعشرين صباح اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس اللجنة، تحويل مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ليصبح مشروعًا مستقلًا تديره وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فيما أنهت اللجنة مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها.وأوضح سعادة الدكتور محمد علي أن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ناقشوا مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، وقرروا إجراء تعديلات على مواد مشروع القانون، ليكون مشروعًا لتمويل البيوت الآيلة للسقوط بدلًا من صندوق.وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن يكون مشروع تمويل البيوت الآيلة للسقوط مستقلًا، على أن تكون وزارة الإسكان مسؤولة عنه، وتوضع له شروط ومعايير خاصة لقبول الطلبات، ويكون خارج شروط استحقاق الخدمات الإسكانية.وقال سعادة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إنَّ اللجنة أوصت بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، لافتًا إلى أنَّ اللجنة تقف مع مبدأ إنشاء السواحل العامة، لتكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، في الوقت الذي تتحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية والبحرية.وبيّن سعادته أن اللجنة انتهت إلى عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والذي ينص على أن يُكلف وزير الشباب والرياضة بإصدار الاشتراطات التنظيمية لمباني المؤسسات الرياضية والشبابية.وأوضح بأن الهدف من مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، من خلال الاشتراطات التنظيمية والقانونية المحددة من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.إلى ذلك، أرجأت لجنة المرافق العامة والبيئة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، المعد في ضوء الاقتراح (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).

مشاركة :