حددت لائحة وسيط شحن البضائع بحراً غرامة كعقوبة بحق المنشآت المخالفة لأحكامها، وأجازت للجهة المختصة إلغاء الترخيص للمنشأة في حال تكرار المخالفات عليها، وتضمنت العقوبات فرض غرامة 100 ألف ريال لممارسة المنشأة غير السعودية بدون موافقة هيئة الاستثمار، وغرامة بمبلغ 50 ألف ريال لممارسة النشاط الخاضع للائحة بدون ترخيص. و30 ألفًا عند تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على ترخيص، و10 آلاف ريال عدم الالتزام بقواعد التوطين، كما حددت غرامة 10 آلاف ريال على استلام وشحن بضاعة بدون المستندات الدالة على صاحبها. وأوجبت اللائحة إيقاف الترخيص في حال ممارسة النشاط بترخيص ساري المفعول وسجل تجاري منتهي الصلاحية أو ملغى أو ترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار منتهي الصلاحية بالنسبة للشركات والمؤسسات الأجنبية. واشترطت اللائحة لاستخراج الترخيص استيفاء الطلب، وباسم المنشأة ومدته 5 سنوات، والتقديم بطلب التجديد خلال مدة 30 يومًا، كما أجازت اللائحة التنازل عن الترخيص للغير بعد موافقة الجهة المختصة وسداد الغرامات المالية المستحقة، ويكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. وفرضت اللائحة 15 معيارًا على المنشآت، تتلخص في معايير جودة الأداء في الشحن وتوفر الخبرة في ممارسة النشاط، وفحص البضاعة والتحقق من صحة البيانات، ومنع المنشأة عن الشحن في حال لا تسمح البضاعة بنقلها، واستلام البضائع من المرسل في الوقت المتفق، وإصدار مستند شحن يتضمن اسم الطرفين، وأجازت المعايير للمنشأة إبداء تحفظات في مستند الشحن، والإفصاح عن درجة خطورة البضائع، وتوفير حاويات للبضائع المراد شحنها على السفن، الاحتفاظ بكل المستندات الخاصة بالبضائع، وإعداد وتجهيز الوثائق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنية، ومسك سجل لقيد الحركة اليومية للنشاط، والمحافظة على سلامة المواد والبضائع المشحونة وإيصالها لمقصدها دون تأخير، وإيضاح اسم المنشأة وعنوانها ووسائل التواصل، وتغليف ووضع علامات على البضاعة الخطرة. وتتحمل المنشأة المسؤولية عن الخسارة الناجمة عن هلاك البضائع أو تلفها، وكذلك الناجمة عن التأخير في التسليم، إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه الموضح في هذه اللائحة، ما لم تثبت المنشأة أنها قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لتجنب الحادث وتبعاته. ويجوز للشخص الذي له الحق في المطالبة بالتعويض عن هلاك البضائع أن يعتبر البضائع هالكة إذا لم يتم تسليمها على الوجه الموضح بهذه اللائحة خلال (60) يوماً متصلة تلي الوقت المحدد للتسليم. وفيما عدا الخسارة البحرية المشتركة، لا تُسأل المنشأة عن الهلاك أو التلف إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح أو عن تدابير معقولة لإنقاذ الممتلكات في البحر. ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء المنشأة من المسؤولية عن هلاك البضاعة كليـاً أو جزئيـاً أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه. ويلتزم المُرسل بأداء أجرة الشحن، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها، ولا يستحق وسيط الشحن أجرة شحن البضاعة كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا تبين أن البضائع قد تلفت أو فقدت كلياً أثناء عملية الشحن بسبب خطأ أو تقصير من جانبه أو من أحد تابعيه، مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه بالمطالبة بالتعويض، ولوسيط الشحن الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لبيع البضائع وفقاً لما ورد في هذه اللائحة إذا لم يتم دفع أجرة شحن البضائع خلال (25) يوماً من إشعار المرسل إليه بوصول البضائع.
مشاركة :