هيئة أسواق المال: تغريم 4 شركات ومتداول ومدقق حسابات

  • 9/27/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة ضد شركة بيت الاستثمار الخليجي، بتغريم الشركة مبلغ ألف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وذلك لعدم قيامها بالإفصاح فوراً وفي التوقيت الملائم عن تخارج الشركة من استثمارها في كل من مشروع درة المارينا ومرفأ البحرين التجاري، وذلك من خلال إبرام عقد تبادل بتاريخ 28 يونيو 2018 تم بموجبه التخارج من الاستثمار المذكور مقابل حصة في شركة عقارات الخليج في المملكة العربية السعودية، ولعدم قيامها بالإفصاح عن أن صفقة التبادل المذكورة قد تمت مع أطراف ذات صلة (شركة أنوفست) حال كونها شركة زميلة. وصدر قرار عن مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد شركة إنوفست، بتغريم الشركة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لتأخرها في الإفصاح عن معلومة جوهرية، وذلك لعدم قيامها بالإفصاح فوراً وفي التوقيت الملائم عن تخارج الشركة من استثمارها في شركة عقارات الخليج في المملكة العربية السعودية، من خلال إبرام عقد تبادل بتاريخ 28 يونيو 2018 تم بموجبه التخارج من الاستثمار المذكور مقابل حصة في مشروع درة المارينا ومشروع مرسى البحرين للاستثمار، مما ترتب عليه تحقيق الشركة لأرباح بلغت 4.6 ملايين دولار أميركي، حيث إنها لم تقم بالإفصاح عن تلك المعلومة إلا بتاريخ 8 يوليو 2018. كما أعلنت الهيئة عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد شركة المجموعة التعليمية القابضة، بتغريم الشركة مبلغ ألف دينار لقيامها بتنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة من خلال آلية مستثناة، وبإلغاء المعاملة محل المخالفة إن أمكن ذلك، وعلى ألا يسبب ذلك ضرراً للغير، وذلك لقيامها ببيع 1.06 مليون سهم من أسهم الخزينة لمصلحة شركة بوبيان للبتروكيماويات ضمن صفقة «ذات طبيعة خاصة»، وهي آلية مستثناة من قواعد التداول، وليست من خلال تعاملات السوق مباشرة، على الرغم من أن الأسهم محل الصفقة هي أسهم خزينة، حيث تخضع لضوابط واشتراطات محددة وردت في المادتين «14 – 2» و«14 – 17» من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي أهمها وجوب أن تكون الصفقة وفقاً لقواعد التداول وليس استثناء من قواعد التداول. كما أعلنت الهيئة عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد بدر محمود محمد حسين، بتغريمه مبلغ مئتي دينار لمخالفته قواعد وسلوكيات السوق، وإلزامه بمبلغ 170 ديناراً قيمة الخسارة التي تجنبها، وذلك لقيامه بإدخال أوامر بشكل متتابع ومكثف وإلغائها بجلسة التداول المؤرخة 10 – 7 – 2018، بهدف تضليل المتداولين على سهم شركة اكتتاب القابضة، متجنباً خسارة قدرها 170 ديناراً نتيجة لتلك الأفعال. كما صدر قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد شركة كاب كورب للاستثمار، بتغريم الشركة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لقيامها بتحويل المبالغ على حسابات ليست باسم العميل مباشرة، ولعدم احتفاظها بتسجيلات أو أوامر كتابية لتعاملات العملاء، وذلك بسبب عدم التزامها بالتأكد بأن العميل هو المستفيد الفعلي من كل العمليات المتعلّقة بأمواله في ما يخص عمليات التحويل التي تمت لمصلحة بعض محافظ عملائها، لقيامها بتحويل المبالغ إلى حسابات ليست باسم العميل صاحب المحفظة وإنما لأطراف أخرى، وعدم تزويدها فريق التفتيش بتسجيل للمحادثات الهاتفية أو الأوامر الكتابية لأوامر منفذة لمصلحة عملاء. وصدر قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد مكتب BDO، بتغريمه مبلغ ألف دينار، لقيامه بمراجعة وتدقيق حسابات عميل لأكثر من أربع سنوات متتالية، وذلك منذ السنة المالية المنتهية في 31 – 12 – 2013 وحتى تاريخه.

مشاركة :